مرسوم رئاسي رقم 2000-201
· ج.ر عدد 47 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-201 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 29 يوليو سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 3
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثمانمائة وثلاثة عشر مليونا وسبعمائة وأربعون ألف دينار (813.740.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.