مرسوم رئاسي رقم 2000-201
· ج.ر عدد 47 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-201 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 29 يوليو سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 3
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثمانمائة وثلاثة عشر مليونا وسبعمائة وأربعون ألف دينار (813.740.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".