مرسوم رئاسي رقم 2000-155
· ج.ر عدد 40 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-155 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2000
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بتسعة ملايير وسبعمائة وستة وستين مليونا وتسعمائة وتسعة عشر ألف دينار (9.766.919.000 د (ج (ج) والمخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.