المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1441 الموافق 6 أبريل
سنة .2020
عبد المجيد تبون
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الشؤون الخارجية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-03 الإدارة المركزية - اللوازم 3.000.000
مجموع القسم الرابع 3.000.000
مجموع العنوان الثالث 3.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح الموجودة في الخارج
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-13 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 20.000.000
العنوان الرابع
مجموع القسم الرابع 20.000.000
مجموع العنوان الثالث 20.000.000
التدخلات العمومية
القسم السادس
النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن
46-91 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في الخارج 40.000.000
مجموع القسم السادس 40.000.000 مجموع العنوان الرابع 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 60.000.000 مجموع الفرع الأول 63.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 63.000.000