مرسوم رئاسي رقم 20-94 · ج.ر عدد 23 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-94 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1441 الموافق 6 أبريل سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.