مرسوم رئاسي رقم 20-94
· ج.ر عدد 23 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-94 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1441 الموافق 6 أبريل سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020، اعتماد قدره ثلاثة وستون مليون دينار 63.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.