مرسوم رئاسي رقم 20-94
· ج.ر عدد 23 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-94 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1441 الموافق 6 أبريل سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020، اعتماد قدره ثلاثة وستون مليون دينار 63.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.