مرسوم رئاسي رقم 20-78
· ج.ر عدد 18 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-78 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يحدد الكيفيات المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم عادة في إطار التشريفات، لأعضاء الوفود في مهمة في الخارج وأعضاء الوفود في مهمة إلى الجزائر
المادة 5
تسلّم لوزارة الثقافة بغرض تخصيصها للمتاحف الوطنية، الهدايا المحصل عليها ضمن الشروط المذكورة في المادة 3 أعلاه، والتي تكتسي أهمية أدبية أو تاريخية أو فنية أو علمية، المودعة لدى مصالح الجمارك.