مرسوم رئاسي رقم 20-78
· ج.ر عدد 18 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-78 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يحدد الكيفيات المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم عادة في إطار التشريفات، لأعضاء الوفود في مهمة في الخارج وأعضاء الوفود في مهمة إلى الجزائر
المادة 3
لا تؤخذ بعين الاعتبار الهدايا المستلمة التي تبلغ قيمتها المصرح بها خمسين ألف دينار 50.000(دج) أو أقل من ذلك.
كل هدية تفوق قيمتها خمسين ألف دينار 50.000(دج) يجب إيداعها لدى الجمارك لفائدة الاحتياط القانوني للتضامن المؤسس بموجب المادة 162 من قانون المالية لسنة 1983 والمذكور أعلاه، باستثناء الهدايا المشار إليها في المادة 5 أدناه.