مرسوم رئاسي رقم 20-71
· ج.ر عدد 19 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-71 مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 4
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانون مليون دينار (380.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".