مرسوم رئاسي رقم 20-71
· ج.ر عدد 19 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-71 مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 4
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لسنة 2020، باب رقمه 44–04 وعنوانه "مساهمة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية".