مرسوم رئاسي رقم 20-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-52 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسمائة وثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار 558.450.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 44-34 "مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب".