مرسوم رئاسي رقم 20-46
مرسوم رئاسي رقم 20-46 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 الجمهورية
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-201
مرسوم رئاسي رقم 21-201 مؤرّخ في 6 شوال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهوريّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.