مرسوم رئاسي رقم 20-447
· ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-447 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثمانية ملايير ومائتا مليون دينار 8.200.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الأول - وفي الباب رقم 37-07 ”مساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية”.