مرسوم رئاسي رقم 20-443
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-443 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الثاني - وفي الباب رقم 34-09 "الأمن الوطني - أدوات طبية ومواد صيدلانية".