مرسوم رئاسي رقم 20-443
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-443 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".