الباب الأول — المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري › الفصل الثاني — الشعب
المادة 9
يختار الشّعب لنفسه مؤسّسات، غايتها ما يأتي :
– المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين، ودعمهما،
– المحافظة على الهوّيّة والوحدة الوطنيتين، ودعمهما،
– حماية الحرّيّات الأساسيّة للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثّقافيّ للأمّة،
– ترقية العدالة الاجتماعية،
– ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية،
– القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية،
– تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها، الطبيعية والبشرية والعلمية،
– حماية الاقتصاد الوطني من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة، أو التعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة أو تهريب رؤوس الأموال.