الباب الثالث — تنظيم السلطات والفصل بينها › الفصل الأول — رئيس الجمهورية
المادة 96
لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهوريّة.
ويمارس وظيفة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، حينئذ، أحد أعضاء الحكومة الّذي يعيّنه رئيس الدّولة.
لا يمكن في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 94 و 95 أعلاه، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الحالتين 8 و 9 من المادّة 91 والمواد 104 و 142 و 151 و 162 و 219 و 221 و 222 من الدّستور.
لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام الموادّ 97 و 98 و 99 و 100 و 102 من الدستور إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، بعد استشارة المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للأمن.
الحالات الاستثنائية