الباب الثالث — تنظيم السلطات والفصل بينها › الفصل الأول — رئيس الجمهورية
المادة 90
يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين حسب النّصّ الآتي :
“بسم اله الرّحمن الرّحيم، وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أُقسم باله العليّ العظيم، أن أحترم الدّين الإسلامي وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمراريّة الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللّازمة للسّير العادي للمؤسّسات والنّظام الدّستوري، وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطي، وأحترم حرّيّة اختيار الشّعب، ومؤسّسات الجمهوريّة وقوانينها، وأحافظ على الممتلكات والمال العام، وأحافظ على سلامة ووحدة التّراب الوطني، ووحدة الشّعب والأمّة، وأحمي الحرّيّات والحقوق الأساسيّة للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشّعب وازدهاره، وأسعى بكلّ قواي في سبيل تحقيق المثُل العليا للعدالة والحرّيّة والسّلم في العالم.
واله على ما أقول شهيد”.