الباب الثاني — الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات › الفصل الأول — الحقوق الأساسية والحريات العامة
المادة 58
تستفيد الأحزاب السياسية المعتمدة، ودون أي تمييز، في ظل احترام أحكام المادة 57 أعلاه، على الخصوص، من الحقوق الآتية :
– حريات الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر السلمي،
– حيّز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيلها على المستوى الوطني،
– تمويل عمومي، عند الاقتضاء، يحدده القانون حسب تمثيلها،
– ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي، وفي إطار أحكام هذا الدستور.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة.