الباب الخامس — الهيئات الاستشارية المجلس الإسلامي الأعلى
المادة 210
يتولّى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على وجه الخصوص، مهمة :
– توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة،
– ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين،
– تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتربوي والتكويني والتعليم العالي ودراستها،
– عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان