مرسوم رئاسي رقم 20-442
· ج.ر عدد 82 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-442 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الباب الخامس — الهيئات الاستشارية المجلس الإسلامي الأعلى
المادة 206
المجلس الإسلامي الأعلى هيئة استشارية لدى رئيس الجمهوريّة. يتولّى على وجه الخصوص :
– الحثّ على الاجتهاد وترقيته،
– إبداء الحكم الشّرعي فيما يُعرَض عليه،
– رفع تقرير دوريّ عن نشاطه إلى رئيس الجمهوريّة.