الباب الرابع — مؤسسات الرقابة › الفصل الأول — المحكمة الدستورية
المادة 188
يعيّن رئيس الجمهوريّة رئيس المحكمة الدستورية لعهدة واحدة مدّتها ست (6) سنوات، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور باستثناء شرط السن.
يضطلع أعضاء المحكمة الدستورية بمهامّهم مرّة واحدة مدّتها ست (6) سنوات، ويجدّد نصف عدد أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث (3) سنوات.
يحدد النظام الداخلي للمحكمة الدستورية شروط وكيفيات التجديد الجزئي.