الباب الرابع — مؤسسات الرقابة › الفصل الأول — المحكمة الدستورية
المادة 186
تتشكل المحكمة الدستورية من اثني عشر (12) عضوا :
– أربعة (4) أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهوريّة من بينهم رئيس المحكمة،
– عضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها، وعضو واحد (1) ينتخبه مجلس الدّولة من بين أعضائه،
– ستة (6) أعضاء ينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري. يحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء.
يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية، قبل مباشرة مهامهم، اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، حسب النص الآتي :
“أقسم باله العلي العظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سرّية المداولات وأمتنع عن اتخاذ موقف علني في أيّ قضية تخضع لاختصاص المحكمة الدستورية”.