مرسوم رئاسي رقم 20-442
· ج.ر عدد 82 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-442 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الباب الرابع — مؤسسات الرقابة
المادة 184
تكلف المؤسسات الدّستوريّة وأجهزة الرّقابة بالتّحقيق في مطابقة العمل التّشريعي والتّنظيمي للدّستور، وفي كيفيات استخدام الوسائل المادّية والأموال العموميّة وتسييرها.