الباب الثالث — تنظيم السلطات والفصل بينها › الفصل الرابع — القضاء
المادة 180
يضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلالية القضاء.
يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء.
يمكن رئيس الجمهورية أن يكلف الرئيس الأول للمحكمة العليا برئاسة المجلس.
يتشكل المجلس الأعلى للقضاء من :
– الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائبا للرئيس،
– رئيس مجلس الدولة،
– خمسة عشر (15) قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم حسب التوزيع الآتي : * ثلاثة (3) قضاة من المحكمة العليا، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم وقاضٍ واحد (1) من النيابة العامة، * ثلاثة (3) قضاة من مجلس الدولة، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم ومحافظ الدولة (1)، * ثلاثة (3) قضاة من المجالس القضائية، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم وقاضٍ واحد (1) من النيابة العامة، * ثلاثة (3) قضاة من الجهات القضائية الإدارية غير قضاة مجلس الدولة، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم ومحافظ الدولة (1)، * ثلاثة (3) قضاة من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم وقاضٍ واحد (1) من النيابة العامة.
– ست (6) شخصيات يختارون بحكم كفاءاتهم خارج سلك القضاء، اثنان (2) منهم يختارهما رئيس الجمهورية، واثنان (2) يختارهما رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب، واثنان (2) يختارهما رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه،
– قاضيان اثنان (2) من التشكيل النقابي للقضاة،
– رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
يحدد قانون عضوي طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.