الباب الثالث — تنظيم السلطات والفصل بينها › الفصل الثالث — البرلمان
المادة 140
إضافة إلى المجالات المخصّصة للقوانين العضويّة بموجب الدّستور، يشرّع البرلمان بقوانين عضويّة في المجالات الآتية :
– تنظيم السّلطات العموميّة، وعملها،
– نظام الانتخابات،
– القانون المتعلّق بالأحزاب السّياسيّة،
– القانون المتعلّق بالإعلام،
– القانون الأساسي للقضاء، والتّنظيم القضائي،
– القانون المتعلّق بقوانين الماليّة.
تتمّ المصادقة على القانون العضويّ بالأغلبيّة المطلقة للنّوّاب ولأعضاء مجلس الأمة.
يخضع القانون العضويّ، قبل إصداره، لمراقبة مطابقته للدّستور من طرف المحكمة الدستورية.