الباب الثالث — تنظيم السلطات والفصل بينها › الفصل الثالث — البرلمان
المادة 139
يُشرّع البرلمان في الميادين الّتي يخصّصها له الدّستور، وكذلك في المجالات الآتية :
1) - حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسيّة، لا سيّما نظام الحرّيّات العموميّة، وحماية الحرّيّات الفرديّة، وواجبات المواطنين،
2) - القواعد العامة المتعلّقة بالأحوال الشّخصيّة والأسرة، لا سيما منها الزّواج والطّلاق والنسب والأهليّة والتّركات،
3) - شروط استقرار الأشخاص،
4) - التّشريع الأساسي المتعلّق بالجنسيّة،
5) - القواعد العامّة المتعلّقة بوضعيّة الأجانب،
6) - القواعد المتعلّقة بإنشاء الهيئات القضائيّة،
7) - القواعد العامة لقانون العقوبات، والإجراءات الجزائيّة، لا سيّما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشّامل، وتسليم المجرمين، ونظام السّجون،
8) - القواعد العامّة للإجراءات المدنيّة والإدارية وطرق التّنفيذ،
9) - نظام الالتزامات المدنيّة والتّجاريّة ونظام الملكيّة،
10) - القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية،
11) - التّقسيم الإقليمي للبلاد،
12) - التصويت على قوانين المالية،
13) - إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أسسها ونسبها وتحصيلها،
14) - النّظام الجمركي،
15) - نظام إصدار النّقود، ونظام البنوك والقرض والتّأمينات،
16) - القواعد العامّة المتعلّقة بالتّعليم، والبحث العلمي،
17) - القواعد العامّة المتعلّقة بالصّحّة العموميّة والسكّان،
18) - القواعد العامّة المتعلّقة بقانون العمل والضّمان الاجتماعي، وممارسة الحقّ النّقابي،
19) - القواعد العامّة المتعلّقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتّهيئة العمرانيّة،
20) - القواعد العامّة المتعلّقة بحماية الثّروة الحيوانيّة والنّباتيّة،
21) - حماية التّراث الثّقافيّ والتّاريخي والمحافظة عليه،
22) - النّظام العامّ للغابات والأراضي الرّعويّة،
23) - النّظام العامّ للمياه،
24) - النّظام العامّ للمناجم والمحروقات، والطاقات المتجددة،
25) - النّظام العقاريّ،
26) - الضّمانات الأساسيّة للموظّفين، والقانون الأساسي العامّ للوظيفة العموميّة،
27) - القواعد العامّة المتعلّقة بالدّفاع الوطني واستعمال السّلطات المدنيّة للقوات المسلّحة،
28) - قواعد نقل الملكيّة من القطاع العامّ إلى القطاع الخاصّ،
29) - إنشاء فئات المؤسّسات،
30) - إنشاء أوسمة الدّولة ونياشينها وألقابها التّشريفيّة.