الباب الثالث — تنظيم السلطات والفصل بينها › الفصل الثالث — البرلمان
المادة 121
يُنتخَب أعضاء المجلس الشّعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسّري.
يُنتخَب ثلثا 2(/)3 أعضاء مجلس الأمّة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي، بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية.
يعيّن رئيس الجمهوريّة الثّلث 1(/)3 الآخر من أعضاء مجلس الأمّة من بين الشّخصيّات والكفاءات الوطنيّة في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.