مرسوم رئاسي رقم 20-442
· ج.ر عدد 82 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-442 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الباب الأول — المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري › الفصل الثاني — الشعب
المادة 11
تمتنع المؤسّسات عن القيام بما يأتي :
– الممارسات الإقطاعيّة، والجهويّة، والمحسوبيّة،
– إقامة علاقات الاستغلال والتّبعيّة،
– السّلوك المخالف للأخلاق الإسلاميّة وقيم ثورة نوفمبر.