مرسوم رئاسي رقم 20-442
· ج.ر عدد 82 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-442 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الباب الثالث — تنظيم السلطات والفصل بينها › الفصل الثالث — البرلمان
المادة 115
يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للّش روط المحدّدة في الموادّ 106 و 111 و 158 و 160 من الدّستور.
يمارس المجلس الشّعبي الوطني الرّقابة المنصوص عليها في المادتين 161 و 162 من الدّستور.