الباب الثالث — تنظيم السلطات والفصل بينها › الفصل الثاني — الحكومة
المادة 112
يمارس الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، زيادة على السّلطات الّتي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، الصّلاحيّات الآتية :
1) - يوجه وينسق ويراقب عمل الحكومة،
2) - يوزّع الصّلاحيّات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدّستوريّة،
3) - يقوم بتطبيق القوانين والتنظيمات،
4) - يرأس اجتماعات الحكومة،
5) - يوقّع المراسيم التّنفيذيّة،
6) - يعيّن في الوظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية أو تلك التي يفوضها له هذا الأخير،
7) - يسهر على حسن سير الإدارة العموميّة والمرافق العمومية.