مرسوم رئاسي رقم 20-441
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-441 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق الرئاسي رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة
المادة 2
تعوّض تسمية "الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب" بتسمية "الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية"
في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، و في أحكام النصوص الأخرى ذات الصلة.