المادة الأولى
يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المواد 3 و5 و6 و7 و9 و10 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، كما يأتي : 2 جانفي سنة 2021 . م
"المادة 3 : . بدون تغيير).
كما يمكن الشباب ذوي المشاريع ، الاستفادة عند الضرورة وبصفة استثنائية من إعادة تمويل مؤسساتهم المتعثرة".
"المادة 5 : . (بدون تغيير).
يجمع حد الاستثمار المذكور في الفقرة أعلاه، حسب عدد الشباب ذوي المشاريع، عند إنجاز المشروع في شكل تجمع وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بهدف تعزيز روح التآزر بين المؤسسات المصغرة ذات القيمة المضافة".
"المادة 6 : ينجز الشباب ذوو المشاريع الاستثمارات بصفة فردية أو جماعية أو في شكل تجمع حسب أحد أشكال تنظيم المقاولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
"المادة 7 : يستفيد الشباب … .(بدون تغيير حتى) تكفل بالمصاريف المحتملة المرتبطة بالدراسات والخبرات وبرامج التكوين التي تنجزها أو تطلبها … ..(الباقي بدون تغيير).. … " .
"المادة 9 : بدون تغيير..
يمكن الشباب ذوي المشاريع الاستفادة من محلات في مناطق نشاط مصغرة متخصصة ومجهزة بصيغة الإيجار بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع والخدمات".
"المادة 10 : (بدون تغيير) وباستثناء حالة القوة القاهرة ، يؤدي عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية القرض و / أو دفتر الشروط الذي يربط الشباب ذوي المشاريع بالوكالة إلى السحب الجزئي أو الكلي للامتيازات الممنوحة، ضمن نفس الأشكال التي تم منحها بموجبها، دون الإخلال بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية الأخرى المعمول بها".