مرسوم رئاسي رقم 20-438
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-438 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة السابعة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية. 10
المادة الأولى
يرخص في حدود أربعمائة وأربعة آلاف وخمسمائة واثنين وثلاثين (404532) سهم إضافي بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة العامة السابعة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية.