مرسوم رئاسي رقم 20-436
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-436 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادات الانتقائية والعامة لرأسمال 2018 لمؤسسة التمويل الدولية. 9
المادة 2
تتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المنصوص عليها في القرارين رقم 271 و 272 المؤرخين في 16 أبريل سنة 2020 والمذكورين أعلاه.