مرسوم رئاسي رقم 20-436
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-436 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادات الانتقائية والعامة لرأسمال 2018 لمؤسسة التمويل الدولية. 9
المادة الأولى
يرخص في حدود سبعة وعشرين ألفا وثلاثمائة وسبع وستين (27367) حصة إضافية، بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادات الانتقائية والعامة لرأسمال 2018 لمؤسسة التمويل الدولية.