المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة البيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق
30 ديسمبر سنة .2020
عبد المجيد تبون
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
وزارة البيئة
الفرع الأول
فرع وحيد
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية للبيئة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-11 المصالح اللامركزية للبيئة - الراتب الرئيسي للنشاط 64.000.000
31-12 المصالح اللامركزية للبيئة - التعويضات والمنح المختلفة 60.000.000
31-13 المصالح اللامركزية للبيئة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 700.000
القسم الثالث
مجموع القسم الأول 124.700.000
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-11 المصالح اللامركزية للبيئة - المنح العائلية 1.000.000
33-13 المصالح اللامركزية للبيئة - الضمان الاجتماعي 31.000.000
مجموع القسم الثالث 32.000.000 مجموع العنوان الثالث 156.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 156.700.000 مجموع الفرع الأول 156.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 156.700.000