مرسوم رئاسي رقم 20-432
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-432 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البيئة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وستة وخمسون مليونا وسبعمائة ألف دينار 156.700.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.