مرسوم رئاسي رقم 20-429
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-429 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وتسعمائة ألف دينار 89.900.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-01 ”الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة”.