المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق
30 ديسمبر سنة .2020
عبد المجيد تبون
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة التكوين والتعليم المهنيين
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السادس
إعانات التسيير
36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين 280.500.000
36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني 102.500.000
مجموع القسم السادس 383.000.000 مجموع العنوان الثالث 383.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 383.000.000 مجموع الفرع الأول 383.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 383.000.000