مرسوم رئاسي رقم 20-425
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-425 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار 383.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.