مرسوم رئاسي رقم 20-424
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-424 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعة ملايير ومائتان وثلاثة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 4.223.750.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.