مرسوم رئاسي رقم 20-417
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-417 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليون دينار 130.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42–03 ”التعاون الدولي”.