مرسوم رئاسي رقم 20-414
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-414 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليون دينار 31.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول ”ب”
الملحق بأصل هذا المرسوم.