مرسوم رئاسي رقم 20-414
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-414 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليون دينار 31.000.000(دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول ”أ” الملحق بأصل هذا المرسوم.