مرسوم رئاسي رقم 20-412
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-412 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار 3.500.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.