مرسوم رئاسي رقم 20-409
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-409 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليار وتسعمائة وواحد وستون مليونا ومائتان وثلاثة وخمسون ألف دينار 1.961.253.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.