مرسوم رئاسي رقم 20-40
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–40 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يتضمن إجراءات عفو
المادة 8
لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والمحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه العقوبة والمستفيدون من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.