مرسوم رئاسي رقم 20-40
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–40 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يتضمن إجراءات عفو
المادة 6
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1(/)2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الابتدائيين والمحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث.