مرسوم رئاسي رقم 20-40
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–40 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يتضمن إجراءات عفو
المادة 3
يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة ثمانية عشر (18) شهرا، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة، الذين يزيد باقي عقوبتهم عن ثمانية عشر (18) شهرا ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.